قدرت الله وجداني فخر
487
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
فتأمّله ( 1 ) في كلامهم . ( وإن أقرّ ) ذلك المقرّ بالزوج ( 2 ) ولدا كان ( 3 ) أم غيره ( بآخر وأكذب نفسه في ) الزوج ( الأوّل ( 4 ) أغرم له ( 5 ) ) أي للآخر الذي اعترف به ثانيا ، لإتلافه ( 6 ) نصيبه بإقراره الأوّل ، ( وإلّا ) يكذب نفسه ( فلا شيء عليه ) في المشهور ، لأنّ الإقرار بزوج ثان إقرار بأمر ممتنع شرعا ، فلا يترتّب عليه ( 7 ) أثر . والأقوى أنّه يغرم للثاني مطلقا ( 8 ) ، لأصالة صحّة إقرار العقلاء على أنفسهم مع إمكان كونه ( 9 ) هو الزوج ، وأنّه ( 10 ) ظنّه الأوّل فأقرّ به ، ثمّ تبيّن